الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)
.الإنفاق على الحيوانات: السؤال الأول من الفتوى رقم (13703)س 1: أصبح عندي حمام، فهل أتركه يطير فيأكل من الحقول وأسطح المنازل كعادة الناس أم أحبسه؟ وماذا لو حضر معه حمام غريب؟ج 1: يجب على من عنده شيء من الطيور ونحوها أن يوفر لها الطعام والشراب والمأوى، ولا حرج في تركها تسرح بعد ذلك حيث شاءت، وأما الحمام الغريب فلا يجوز لك إمساكه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفيعضو: عبد الله بن غديانالسؤال الثاني من الفتوى رقم (20429)س 2: إنني أصرف على الإبل من مرتبي وتأخذ منه جزءا يقارب الثلث أو النصف، فهل أنا مأجور على ذلك؟ حيث إنني أحفظها بعد الله من خطوط الإسفلت وأصرف عليها، أفتني في أمري هذا يرحمك الله؟ لأن كلام الناس قد كثر، وجزاكم الله عني وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء.ج 2: حثت الشريعة الإسلامية على المحافظة على المال والعناية به، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، ومن المحافظة على المال العناية به والاهتمام بما يحفظه من نفقة وحراسة ومأوى ونحو ذلك، لكن إن كان اهتمامك بهذه الإبل والنفقة عليها يؤدي إلى الإخلال أو التقصير بنفقة من تلزمك إعالتهم من الأهل والأولاد أو يؤدي ذلك إلى أن تتحمل ديونا تعجز عنها أو يلزم من ذلك انشغالك بها عن طاعة الله وما وجب عليك أو الإخلال بذلك فإنه يجب عليك في هذه الحالة أن تتخلص من هذه الإبل ببيعها، وأن تبحث عن وسائل الرزق المباحة التي لا تشغلك عما ذكر أو يخل بالقيام به على الوجه المطلوب شرعا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخعضو: عبد الله بن غديانعضو: صالح الفوزانعضو: بكر أبو زيدالفتوى رقم (12097)س: تقدم لنا أحد مواطني منطقة رنية وطلب منا الرفع لسماحتكم عن حادثة وقعت عليه، وهي أنه حضر إلى مزرعة أخيه فوجد حمارا دخل المزرعة وأحدث أضرارا بالخضروات وأخبره بأنهم قاموا بطرده عدة مرات ولكنه يعود، فقام بتكتيف يدي الحمار بجوار المزرعة، وغادر المكان ونسيه، ولم يذكر، وتجاهل العمال موضوعه حتى مات من الجوع والعطش، ولما أخبروه عنه آلمه جدا وأقلقه، لكونه غير عامد إلى تركه بهذه الصفة، وطلب الرفع لسماحتكم شخصيا بالإفادة عما يلحقه في ذلك ويطلب الجواب جزاكم الله خير الجزاء.ج: يجب على الشخص المذكور التوبة مما حصل منه مع تسليمه قيمة الحمار لمالكه إن عرف، وإلا فعليه أن يتصدق بها على الفقراء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفيعضو: عبد الله بن غديانالسؤال الثاني من الفتوى رقم (16655)س 2: إن أصحاب الهجن يلحقون بها الجوع حتى تأكل مخلفاتها بحجة أنها إذا جاعت جابت نتيجة في السباق؟ج 2: لا يجوز تجويع الحيوان من الإبل وغيرها؛ لما في ذلك من إلحاق الأذى بها، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء» (*) ومن الإحسان إطعام الحيوان وعدم تجويعه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازعضو: عبد الله بن غديانعضو: صالح الفوزانعضو: عبد العزيز آل الشيخعضو: بكر أبو زيدالفتوى رقم (18153)س: قمت أنا وزوجتي بتأدية فريضة الحج العام الماضي، وكنا نربي حماما ولدينا قطط تأكل الحمام حيا، ومن خوفي عليه من القطط أغلقت عليه العشة خوفا من القطط، ووضعت له ما يكفيه من الأكل والماء، وتركت لهم الحنفية مفتوحة رقيقة على أوعية الماء حتى لا ينقص عنها الماء، ولكن شاء القدر قبل وصولنا وعودتنا بحوالي ثلاثة أيام أن انقطع الماء لمدة ثلاثة أيام فمات الحمام، فنرجو من فضيلتكم توضيح موقفنا من هذا الحدث هل علينا ذنب، وإن كنا قد ارتكبنا ذنبا فما هي كفارته؟ نرجو إفادتنا أفادكم الله.ج: أولا: قولكم: (شاء القدر) عبارة غير سليمة، والصواب أن تقولوا: (شاء الله)، فتنبهوا لذلك وفقكم الله.ثانيا: أخطأتم في تصرفكم حيث تسببتم في موت الحمام عطشا، حيث لم تحسبوا حساب توقف الماء عنه، ولكن ليس عليكم كفارة في ذلك، بل عليكم التوبة وعدم العودة لمثل هذا التصرف، وكان الواجب عليكم أن توكلوا من يقوم بما يحتاجه هذا الحمام من الماء وغيره مدة غيابكم عنه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخعضو: عبد الله بن غديانعضو: صالح الفوزانعضو: بكر أبو زيد.كتاب الحضانة: .أحق الناس بحضانة الطفل: الفتوى رقم (14806)الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من سعادة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (3748) وتاريخ 10/ 9/ 1411 هـ، وقد سأل سعادته سؤالا هذا نصه:أفادت سفارة المملكة في أثينا بأن دار الإفتاء بشمال اليونان أبلغتها أن خلافا دب بين زوج وزوجته أدى إلى الطلاق، ولهما ثلاثة أولاد: بنت (5 سنوات) وولد (9 شهور)، ويطلب الأب بتسليمهم من مطلقته، إلا أنها ووالديها يرون أنهم ما زالوا قصارا، ومن مصلحتهم أن يكونوا في حضانة الأم؛ لأن والدهم مشغول بوظيفته وعمله بعد الدوام في بيع وشراء العقارات، وفي المساء ينشغل مع زملائه ولا يعود إلى منزله إلا وقت متأخر من الليل، مع سوء معاملته لهم، الأمر الذي يجعل حضانته لأولاده غير مفيد لهم، أما والدتهم فإنها تعمل مدرسة للأطفال وتقاضى راتبا وتعلم أولادها في نفس المدرسة، وتقوم برعايتهم وكل ما يلزمهم منذ تركت منزل الزوجية، لذلك ترجو دار الإفتاء تزويدها بفتوى توضح مدة حضانتها لأولادها بالنسبة للذكر والأنثى، وهل من الشرع أن تحتفظ والدتهم بهم بدلا من أبيهم؛ لأنها أنفع لهم من والدهم الذي له أكثر من نصف سنة لا يسأل عنهم ولا يراهم ولا يساعد في معيشتهم وكسوتهم، وتطبيبهم وتعليمهم، وتود دار الإفتاء أن تكون الفتوى على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله؛ لتصبح فتوى ثابتة تسير على هديها دار الإفتاء في الحاضر والمستقبل، آمل الإفادة. مع أطيب تحياتي.وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت: أحق الناس بحضانة الطفل أمه إذا افترق الزوجان، فإن تزوجت انتقلت الحضانة إلى أم الأم، فإن عدمت انتقلت إلى أم الأب؛ لأن الحضانة للنساء، وأمه أشفق عليه من غيرها، وقد أخرج أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأم: «أنت أحق به ما لم تنكحي» (*) وإذا بلغ الغلام سبع سنين خير بين أبويه فكان عند من اختار منهما، وإذا بلغت البنت سبعا فأبوها أحق بها؛ لأنها تحتاج إلى الحفظ والصيانة، والأم تحتاج إلى من يصونها ولا يقر المحضون ذكرا كان أو أنثى بيد من لا يصونه ولا يصلحه هذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفيعضو: عبد الله بن غديانعضو: صالح الفوزانعضو: عبد العزيز آل الشيخ
|